.فصل في الاستحقاق:
1250- المدعي استحقاقَ شيءٍ يلزَمُ ** بَيِّنَةً مثبتةً مَا يَزْعَمُ
1251- من غير تكليفٍ لِمَنْ تَملَّكَهْ ** من قبل ذا بأيِّ وجهٍ مَلَكَهْ
1252- ولا يمين في أصول ما استُحقْ ** وفي سواها قبل الاعذار يَحِقْ
1253- وَحيثُما يقولُ ما لي مَدْفَعُ ** فهو على من باع مِنْهُ يَرْجِعُ
1254- وإن يكن له مقالٌ أُجِّلاَ ** فإن أتى بما يُفيدُ أُعْمِلاَ
1255- وَما لهُ في عجْزه رجوع ** عَلَى الَّذي كانَ لهُ المبيعُ
1256- والأصلُ لا توقيف فيه إلا ** مع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلَّى
1257- وفي سوى الأصْلِ بدعْوى المُدَّعي ** بينةً حاضِرَةً في الْموضِعِ
1258- وَما لهُ عينٌ عَلَيْها يَشْهَدُ ** مِنْ حيوانٍ أو عُروضٍ تُوجَدُ
1259- ويُكْتَفَى في حَوْزِ الأَصْلِ المستحَق ** بواحِدٍ عدْلٍ والإثنانِ أحقْ
1260- ونابَ عنْ حيازَةِ الشُّهودِ ** توافُقُ الْخَصْمَيْنِ في الحدودِ
1261- وواجِبٌ إعْمالُها إنِ الحَكَم ** بِقِسْمَةٍ عَلَى المَحاجير حكم
1262- وجازَ أنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهدا ** وَبالحِيَازَةِ سواهم شهِدَا
1263- إنْ كانَ ذا تَسْميةٍ معروفة ** وَنسْبَةٍ مشهورةٍ مَألوفة
1264- وَمُشْتَري المثليَّ مَهْمَا يُسْتَحَقْ ** مُعْظَمُ ما اشْتُري فالتخييرُ حق
1265- في الأخذ للباقي من المبيع ** بِقِسْطِهِ والرَّدِّ للجَميعِ
1266- وإنْ يَكن منه اليَسيرُ ما استُحِقْ ** يَلْزَمُهُ الباقي بما لهُ يَحقْ
1267- وما له التقويم باسْتحقاق ** أنفَسِهِ يُرَدُّ بالإطلاقِ
1268- إنْ كانَ في مُعَيَّنٍ ولا يَحِلْ ** إمْساكُ باقيه لما فيه جُهِلْ
1269- وَإنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فالحُكْمُ أَنْ ** يَرْجع في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ
1270- وَإنْ يَكُنْ على الشِّياعِ الْمُسْتَحَقْ ** وقبل القسمة فالقَسْمُ اسْتَحَقْ
1271- والخلفُ في تَمَسُّكٍ بما بَقي ** بِقِسْطِهِ ممَّا انقِسامُهُ اتُقِي
1272- وإن يَكنْ في الفيءِ مالُ المسلم ** فهْو له من قبلِ قَسْمِ المغنمِ
1273- وَإِنْ يَقُمْ من بعدِ ما قدْ قُسِمَا ** فهْوَ بِهِ أَوْلَى بما تَقَوَّمَا
1274- وَمُشْتَرٍ وحائِزٌ ما ساق مَنْ ** أُمِّنَ لاَ يُؤْخَذُ منه بالثَّمَنْ
1275- وَيُؤْخَذُ المَأْخوذُ مِن لصٍ بِلا ** شيءٍ وَمَا يُفْدَى بما قد بُذِلا
.فصل في العارية والوديعة والأُمناء:
1276- وَمَا اسْتُعيرَ رَدُّهُ مُسْتَوْجَبُ ** وَمَا ضَمانُ الْمُسْتَعيرِ يَجِبُ
1277- إلاَّ بِقابلِ المَغيبِ لَمْ تَقُمْ ** بينةٌ عليه أنه عُدِمْ
1278- أو ما الْمُعَارُ فيه قَدْ تحقِّقا ** تَعدَّ أوْ فَرَّطَ فيه مُطْلَقَا
1279- والقولُ قولُ مُسْتعيرٍ حَلَفَا ** في ردِّ ما اسْتعارَ حيثُ اخْتَلَفَا
1280- ما لم يكن مما يُغابُ عاده ** عليهِ أَوْ أُخِذَ بالشّهادَه
1281- فالقولُ للمعير فيما بيَّنَهْ ** ومُدَّعي الرَّدَّ عليه البيِّنَهْ
1282- والقولُ في المدةِ للمعير ** مع حَلْفِهِ وعَجْزِ مُسْتعيرِ
1283- كَذاكَ في مسافَةٍ لما رَكِب ** قبل الرُّكوبِ ذا له فيه يَجِب
1284- والمدعي مخيَّر أنْ يَرْكَبا ** مِقْدارَ مَا حَدَّ له أوْ يَذَهَبَا
1285- والقولُ من بعد الركوبِ ثبتا ** لِلْمُسْتَعير إن بِمُشْبِهٍ أَتَى
1286- وَإنْ أتى فيه بما لا يُشْبِه ** فالقولُ للمعير لا يَشْتَبِهُ
1287- والقولُ قولُ مدعي الكراءِ في ** ما يُسْتعارُ مع يمينٍ اقْتُفي
1288- ما لم يكن ذلك لا يَليقُ ** به فَقَلْبُ القَسَمِ التحقيق
1289- ويَضْمَنُ الْمُودَعُ معْ ظهور ** مخَايل التَّضييع والتقصير
1290- ولا ضمان فيه للسَّفيهِ ** ولا الصَّغير معْ ضَياعٍ فيهِ
1291- والتَّجْرُ بالمودَعِ مَنْ أَعْمَلَهُ ** يَضْمَنُهُ والرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ
1292- والقَوْلُ قولُ مودَعٍ فيما تَلِفْ ** وفي ادّعاءِ رَدِّها مَعَ الْحَلِفْ
1293- ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ ببَيِّنَهْ ** فَلاَ غِنَا في الرَّدِّ أنْ يُبَيِّنَهْ
1294- والأُمَناءُ في الَّذي يَلونَا ** ليسوا لشيءٍ منه يَضْمنونَا
1295- كالأَبِ وَالوصِيِّ والدَّلالِ ** وَمُرْسَلِ صُحْبَتهُ بالمال
1296- وعاملِ القِراضِ والموَكَّلِ ** وصانِعٍ لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ
1297- وذو انتصابٍ مثلُهُ في عَمَلِهْ ** بِحَضْرَةِ الطالبِ أو بمنزِله
1298- والمُسْتعيرُ مِثْلُهُمْ والمرتهِنْ ** في غير قابِلِ الْمَغيبِ فاسْتَبِنْ
1299- ومودَعُ لدَيْهِ والأَجيرُ ** فيما عليهِ الأَجْرُ والْمَأْمورُ
1300- وَمِثْلُهُ الرّاعي كذا ذو الشرِكه ** في حالةِ البضاعةِ المشترَكه
1301- وحامِلٌ للثَّقْلِ بالإطلاقِ ** وَضَمِنَ الطعامَ باتفاق
1302- والقولُ قَوْلُهَمْ بلا يَمينِ ** والإتِّهامُ غير مُسْتبين
1303- وقيل من بعد اليمينِ مطلقا ** والأَوَّلُ الأَوْلَى لدى مَنْ حَقَّقا
1304- وَحارِسُ الْحَمَّامِ لَيْسَ يَضْمَنُ ** وَبَعْضُهُمْ يَقولُ بَلْ يُضَمَّنُ
.فصل في القرض وهو السلف:
1305- القَرْضُ جائزٌ وفِعْلٌ جارِ ** في كلِّ شيءٍ ما عدا الْجَوَارِي
1306- وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَهْ ** وحاكمٌ بذاكَ كلٌّ مَنَعَهْ
1307- ولَيْسَ باللازِمِ أنْ يُرَدَّا ** قَبْلَ انْقِضاءِ أَجَلٍ قَدْ حَدَّا
1308- وَإنْ رأَى مُسَلَّفٌ تَعْجيلَهُ ** أُلْزِمَ مَنْ سَلّفَه قبوله
.باب في العتق وما يتصل به:
1309- العتقُ بالتدبير والْوَصاة ** وبالكتابة وبالبَتَاتِ
1310- وليس في التدبير والتبتيل ** إلى الرُّجوعِ بَعْدُ مِنْ سبيل
1311- والعتقُ بالمالِ هو الْمُكاتَبَهْ ** وما لَهُ بالْجَبْرِ مِنْ مُطالَبَهْ
1312- ومُعْتِقٌ لِلْجُزْءِ مِنْ عَبْدٍ لَهُ ** مُطالَبٌ بالحُكْمِ أن يكْمِلَهُ
1313- وحظُّ مَنْ شارَكه يقَوَّمُ ** عليْهِ في اليُسْرِ وعِتْقًا يَلْزَمُ
1314- وَعِتْقُ مَنْ سَيِّدُهُ يُمَثِّلُ ** به إذا ما شَأْنُهُ يُبَتَّلُ
1315- وَمَنْ بِمالٍ عنْقُهُ مُنَجَّمِ ** يكونُ عبْدًا معْ بَقاءِ دِرْهَمِ
1316- والقَوْلُ للسَّيِّدِ في مالٍ حَصَلْ ** والْخُلْفُ في قَدْرٍ وجنسٍ وَأجَلْ
1317- وَحُكْمُهُ كَالحُرِّ في التَّصَرُّفِ ** وَمَنْعُ رَهْنٍ وضَمانٍ اقْتُفِي
.باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس:
1318- الرُّشْدُ حِفْظُ المالِ مَعْ حُسْنِ النَّظَرْ ** وبَعْضُهُمْ له الصَّلاحُ مُعْتَبَرْ
1319- والإِبْنُ ما دام صغيرًا للأب ** إلى بُلوغٍ حَجْرُهُ فيما اجْتُبي
1320- إنْ ظَهَرَ الرُّشْدُ ولا قولَ لأبْ ** وبالغٌ بالعكسِ حَجْرُهُ وَجَبْ
1321- كَذَاكَ منْ أبوهُ حجْرًا جَدَّدا ** عليه في فَوْرِ البلوغِ مُشْهِدَا
1322- وبالغٌ وحالُهُ قد جُهِلاَ ** عَلَى الرَّشادِ حَمْلُهُ وقيلَ لا
1323- وإنْ يَمُتْ أبٌ وقَدْ وَصَّى عَلَى ** مُسْتَوْجِبٍ حَجْرًا مَضَى مَا فَعَلا
1324- ويَكْتَفي الوصيُّ بالإشهادِ ** إذَا رأى مَخايلَ الرَّشادِ
1325- وفي ارْتِفاعِ الحَجْرِ مُطلقا يَجِبْ ** إثْباتُ مُوجِبٍ لترشيدٍ طُلِب
1326- وَيَسْقُطُ الإعذارُ في التَّرْشيدِ ** حيثُ وصيُّهُ مِن الشُّهودِ
1327- والبالغُ الْموصوفُ بالإهمالِ ** مُعْتَبَرٌ بِوَصْفِهِ في الحال
1328- فظاهرُ الرُّشْدِ يَجوزُ فِعْلهُ ** وفِعْلُ ذِي السَّفَهِ رُدَّ كُلُّهُ
1329- وذاكَ مَرْوِيٌّ عن ابن القاسِم ** مِن غير تفصيلٍ له ملائم
1330- ومالِك يُجيزُ كلَّ ما صَدَر ** بَعْدَ البلوغِ عنه من غير نَظَر
1331- وعن مُطَرَّفٍ أتى من اتَّصَلْ ** سَفَهُهُ فَلاَ يَجوزُ مَا فَعَلْ
1332- وَإن يَكُنْ سُفِّهَ بَعْدَ الرُّشْدِ ** ففِعْلُهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ رَدِّ
1333- مَا لَمْ يَبِعْ مِنْ خادِعٍ فَيُمْنَعُ ** وَبالذي أُفاتَهُ لا يُتْبَعُ
1334- ومُعْلِنُ السَّفَهِ رَدَّ ابنُ الفَرَجْ ** أفعالَهُ والْعَكْسُ في العكسِ انْدَرَجْ
1335- وَفِعْلُ مَنْ يُجْهَلُ بالإطلاقِ ** حالتهُ يَجوزُ باتِّفاقِ
1336- ويَجعلُ القاضي بكلِّ حال ** عَلَى السَّفيهِ حاجِرًا في المال
1337- وإن تَكُنْ بِنْتٌ وحاضَتْ والأبُ ** حيٌّ فَلَيْسَ الْحَجْرُ عنها يَذْهَبُ
1338- إلاّ إذا ما نَكَحَتْ ثمَّ مَضَى ** سبعة أعوامٍ وذا به القَضَا
1339- ما لم يجَدّدْ حَجْرها إثْرَ البنا ** أَوْ سَلَّمَ الرُّشْدَ الذي تبينا
1340- وحجْرُ مَنْ وَصَّى عليها يَنْسَحِبْ ** حتى يزولَ حُكْمُهُ بما يَجِبْ
1341- والعملُ اليومَ عليه ماضِ ** ومِثْله حَجْرُ وصِيِّ القاضي
1342- وإنْ تَكنْ ظاهرةَ الإهمالِ ** فإنها مردودةُ الأفعال
1343- إلا مَعَ الوُصولِ للتَّعْنيسِ ** أَوْ مُكْثِ عامٍ أَثَرَ التَّعْريسِ
1344- وقيل بل أفعالُها تُسَوِّغُ ** إنْ هِيَ حالَةَ الْمَحيضِ تَبْلُغُ
1345- والسِّنُّ في التَّعنيس من خمسين ** فيما به الْحُكْمُ إلى السِّتين
1346- وحَيثُ رَشَّدَ الوصي مَنْ حَجَر ** ولايةُ النِّكاحِ تَبْقَى بالنَّظَرْ
1347- ولَيْسَ لِلْمَحْجورِ مِنْ تَخَلُّصِ ** إلاَّ بِترشيدٍ إذا مات الوصي
1348- وبَعضُهم قد قال بالسَّراحِ ** في حق مَنْ يَعْرِفُْ بالصَّلاحِ
1349- والشَّأنُ الاكْثارُ مِنَ الشُّهودِ ** في عَقْدَي التَّسْفيهِ والتَّرشيدِ
1350- ولَيْسَ يَكفي فيهما العدلان ** وفي مَرَدِّ الرُّشْدِ يَكِفيانِ
1351- وجازَ لِلْوَصِيِّ فيمَنْ حَجَرا ** إِعْطاءُ بَعْضِ مَالِهِ مخْتَبرَا
1352- وَكُلُّ ما أَتْلَفَهُ المَحْجورُ ** فَغُرْمُهُ من مالِهِ المَشْهورُ
1353- إلاَّ إذا طَوْعًا إليهِ صَرَفَهْ ** وفي سِوى مَصْلَحَةٍ قَدْ أَتْلَفَهْ
1354- وفِعْلُهُ بِعِوَضٍ لا يُرْتَضَى ** وَإنْ أَجازَهُ وَصِيهُ مَضَى
1355- وفي التَّبرُّعاتِ قَدْ جَرَى العَمَلْ ** بِمَنْعِهِ ولاَ يُجازُ إنْ فَعَلْ
1356- وَظاهِرُ السَّفَهِ جازَ الْحُلُمَا ** مِنْ غيرِ حَجْرٍ فِيهِ خُلْفٌ عُلِمَا
1357- جَوازُ فِعْلِهِ بأَمْرٍ لازِمِ ** لِمالكٍ والْمَنْعُ لابن القاسِمِ
1358- وبالذي عَلَى صغيرٍ مُهْمَلِ ** يُقْضَى إذا صَحَّ بِموجِبٍ جَلي
1359- وَهوَ عَلَى حُجَّتِهِ كالغائِبِ ** إلى بُلوغِهِ بِحُكْمٍ واجِبِ
1360- وَيَدْفَعُ الوَصِيُّ كلَّ ما يَجِبْ ** مِنْ مال مَنْ في حَجْرِهِ مهْما طُلِبْ
1361- ونَظَرُ الوصِيِّ في المشهورِ ** مُنْسَحِبٌ عَلَى بَني المَحْجورِ
1362- ويَعْقِدُ النِّكاحَ لِلإماءِ ** والنَّصُّ في عقْدِ البناتِ جاءِ
1363- وعقْدُه قَبْلَ البُلوغِ جارِ ** بِجَعْلِهِ في البكْرِ كالإجْبارِ
1364- والنَّقْلُ للإيصاءِ غَيْرُ مَعْمَلِ ** إلا لِعُذْرٍ أَوْ حُلولِ أَجَلِ
1365- وَلاَ يَرُدُّ العقدَ بَعْدَ أَنْ قَبِلْ ** إنْ ماتَ موصٍ وَلِعُذْرٍ يَنْعَزِلْ
1366- وَلا رُجوعَ إن أَبَى تَقَدُّمَهْ ** مِنْ بَعْدِ أَنْ ماتَ الَّذي قَدْ قَدَّمَهْ
1367- وَكُلُّ مَنْ قُدِّمَ مِنْ قاضٍ فَلا ** يَجوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلاَ
1368- كذاكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْعَزِلا ** إلا لِعُذْرٍ بَيِّنٍ إنْ قَبِلاَ
1369- وصالِحٌ لَيْسَ يُجيدُ النَّظَرَا ** في المَالِ إنْ خِيفَ الضَّياعُ حُجِرَا
1370- وَشاربُ الْخَمْرِ إذا ما ثَمَّرَا ** لما يلي مِنْ مالِهِ لَنْ يُحْجَرَا
1371- ولِلْوَصِيِّ جائزٌ أَنْ يَتْجَرَا ** لكنه يَضْمَنُ مَهْمَا غَرَّرَا
1372- وعندمَا يأْنَسُ رشْدَ مَنْ حَجَرْ ** يُطْلِقُهُ ومالَهُ لَهُ يَذَرْ
1373- وَحيثُ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَصَدّى ** أَنْ يَضْمَنَ المالَ لأنْ تَعَدَّى
.فصل في الوصية وما يَجْري مجراها:
1374- في ثُلُثِ المالِ فأَدْنَى في الْمَرَضْ ** أَوْ صِحَّةٍ وصيَّةٌ لا تُعْتَرَضْ
1375- حتى من السَّفيهِ والصَّغيرِ ** إنْ عَقَلَ القُرْبَةَ في الأُمورٍ
1376- العَبْدُ لا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقَا ** وَهْيَ مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقَى
1377- وَهْيَ لِمَنْ تَمَلُّكٌ مِنْهُ يَصِحْ ** حتى لِحَمْلٍ واضِحٍ أوْ لَمْ يَضِحْ
1378- لكِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ لم يَسْتَهلْ ** وَللعبيدِ دونَ إِذْنٍ تَسْتَقِلْ
1379- وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يوصَى لَهُ ** إلاَّ إذا المُوصِي يَموتُ قَبْلَهُ
1380- وَهْيَ بمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَر ** والدَّيْنِ والْحَمْلِ وَإنْ لَم يَظْهَر
1381- وامْتَنَعَتْ لِوارِثٍ إلاّ مَتَى ** إنْقاذُ باقي الْوارِثين ثَبَتا
1382- وَللَّذِي أَوْصَى ارْتجَاعُ مَا يَرَى ** مِنْ غَيْرِ ما بَتَّلَ أَوْ مَا دَبَّرَا
1383- وفي الذي عَلِمَ موصٍ تُجْعَلُ ** وَدَيْنٍ مَنْ عَنِ اليَمينِ يَنْكُلُ
1384- وَصُحِّحَتْ لِوَلَدِ الأَوْلادِ ** والأَبُ للميراثِ بالْمِرْصادِ
1385- وَإنْ أبٌ مِنْ مالِهِ قَدْ أَنْفَقَا ** عَلَى ابْنِهِ في حَجْرِهِ تَرَفَّقَا
1386- فجائِزٌ رُجوعُهُ في الحال ** عَلَيْهِ مِنْ حينِ اكْتِسابِ الْمَال
1387- وَإِنْ يَمُتْ والمالُ عَيْنٌ باقي ** وَطالَبَ الوارِثُ بالإنفاقِ
1388- فمَا لهم إليه مِنْ سبيلِ ** وَهْوَ للابْنِ دونَ ما تَعْليلِ
1389- إلاَّ إذا أوْصَى عَلَى الحِسابِ ** وَقَيَّدَ الإنفاقَ بالْكتابِ
1390- وَإنْ يَكُنْ عَرْضًا وكانَ عِنْدَهُ ** فلَهُمُ الرّجوعُ فيهِ بعده
1391- إلاّ إذا ما قال لا تُحاسَبوا ** وتَرَكَ الكَتْبَ فَلَنْ يُطالِبوا
1392- وكالْعُروضِ الْحيوانُ مُطْلَقَا ** فيه الرُّجوعُ بالذي قدْ أَنْفَقَا
1393- وإنْ يَكُنْ عَيْنًا وَرَسْمًا أَصْدَرَا ** بِأَنَّهُ ذمَّتَهُ قدْ عَمَّرَا
1394- فمَا تَحاسُبٌ لِمُسْتَحِقِّ ** وَهُو كالحاضِرِ دون فَرْقِ
1395- وإنْ يَكُنْ في مالِهِ قَدْ أدْخَلَهْ ** مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ بِذاكَ أَعْمَلَهْ
1396- مَعْ عِلْمِ أصْله فههُنا يَجِبْ ** رجوعُ وارثٍ بإنفاق طلِب
1397- وغيرُ مَقْبوضٍ عَلَى الإطلاقِ ** كالعَرْضِ في الرُّجوعِ باتِّفاقِ
1398- ومَوْتُ الإبْنِ حُكْمُهُ كَمَوْتِ الأَبْ ** وقيلَ في يُسْرِ أَبٍ حَلْفٌ وَجَبْ